المادة 4
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 15/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
يمكن لمؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام ولصندوق الاحتياط تقديم قروض لهذه المؤسسة شرط ان توافق على هذا التدبير الهيئة التي تشرف على ادارة هذين الصندوقين وان لا ينتج عن ذلك اي ضرر بهاتين المؤسستين.
المادة 4 من مرسوم رقم 3106 تاريخ 10/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206626/article/4/