All legislation

مرسوم Decree No. 13382 21/10/1969

Unofficial English title

Opening the proceedings to determine the acquired rights over the waters of the Bas spring in the Jbaa al-Halawi real estate area (Nabatieh District - South Lebanon Governorate) and appointing a committee to determine the acquired rights over these waters

Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع باس في منطقة جباع الحلاوي العقارية (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13382 of 21 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 95 of 27 Nov 1969. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13382
Date
21/10/1969
Official Gazette
Issue 95, 27/11/1969, p. 1283-1284
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13382 تاريخ 21/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بساس في منطقة جباع الحلاوي (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة القاضي المنفرد في النبطية رئيسا المهندس بسام جابر , رئيس دائرة الدروس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا السيد حسن الحاج رئيس دائرة أملاك الدولة في مديرية الشؤون العقارية عضوا السيد ابراهيم محمد محمودي, من جباع, عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا السيد محمد علي فياض من جباع, عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع بساس في منطقة جباع الحلاوي العقارية (قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 21 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا

Related

More from the same year.

1969