المادة 1
تطبق احكام قانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على جميع القروض التي يمكن للمصرف منحها من السلفة المخصصة له.
مرسوم Decree No. 13386 23/10/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق احكام قانون اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية التي تكون غايتها تصنيع الانتاج الزراعي الفائض وتحديد معدل الفائدة على القروض
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 13386 of 23 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 96 of 1 Dec 1969. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
تطبق احكام قانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري على جميع القروض التي يمكن للمصرف منحها من السلفة المخصصة له.
(عدلت بموجب مرسوم 7055 / 1974 )
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
No source we have keeps this wording in full.
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7055 تاريخ 17/01/1974, article 1, 04/02/1974
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 13386 تاريخ 23/10/1969 وتستبدل بالاحكام التالية:
"تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزارء لجنة تمثل فيها كل من وزارت المالية والزراعة والاسكان والتعاونيات والصناعة والنفط والتصميم العام ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري يوكل اليها درس الطلبات المقدمة للاستفادة من القروض المعطاة او المكفولة من قبل الدولة.
يكون مركز اللجنة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري - ببيروت "
تبت الطلبات المقدمة للجنة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها, وللجنة الحق في تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء, كما يحق للجنة الاستعانة بأهل الخبرة عندما ترى ضرورة لذلك.
تخضع الطلبات المقبولة من اللجنة لموافقة وزير المالية.
على طالب القرض بكفالة الدولة ان يقدم خلال شهر من تاريخ تبلغه موافقة وزير المالية الضمانات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11615 تاريخ 4 كانون الثاني 1969.
لا يجوز ان يتعدى مجموع قيمة القروض التي ستعطى بكفالة الدولة 15 مليون ليرة (خمسة عشر مليون ليرة).
يحدد معدل الفائدة على القروض بأربعة بالمئة سنويا يضاف اليها واحد بالمئة عمولة للمصرف .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
Related