المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 479 17/11/1964
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27-8-1959 والفقرة الثانية من المادة الثالثة للمرسوم 2870 تاريخ 16-12-1959 (وضع تاشيرة مدير عام غرفة رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس )
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 479 of 17 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 97 of 3 Dec 1964. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني
Related