المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 479 17/11/1964
مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على النحو التالي: - حضور جلسات مجلس الوزراء. ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة. (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة