المادة 12
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 11845 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 10 of 19 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة 12 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/12/