المادة 12
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل صاحب علاقة طلب إعادة النظر في قرارات الهيئة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار تصنيفه, وعلى الهيئة أن تبت بذلك في مهلة شهرين من تاريخ تقديم الاعتراض.
المادة 12 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207207/article/12/