المادة 15
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 No repeal recorded
Article 15 of Decree No. 14283 of 9 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 11 of 17 Mar 2005. No repeal recorded in our sources.
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
المادة 15 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/15/