المادة 15
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
المادة 15 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/207226/article/15/