All legislation

مرسوم Decree No. 11925 25/02/2004

Unofficial English title

Authorizing the change of form of Al Noha Company for the Exploitation of Natural and Mineral Water S.A.L., the retention of its real estate ownership in Lebanon and the amendment of its articles

Official title, in Arabic الترخيص بتحويل شكل شركة النهى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش م ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتعديل نظامها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11925 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11925
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1296-1297
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11925 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 105/2003

تاريخ 30/12/2003 بتحويل شكل الشركة

وتعديل نظامها والابقاء على ملكيتها

العقارية في لبنان.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 29/5/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة النهى لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.ل. بتحويل شكلها وبتعديل نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان), كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات رقم 3687 ـ 3688 ـ 3689 من منطقة عين دارة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 58204 م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة وهي استخراج وتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004