All legislation

مرسوم Decree No. 12029 08/03/2004

Unofficial English title

Granting a new exceptional deadline for applying the provisions of item (c) of the new Article 9 of Decree No. 2403 dated 11/02/2000 on applying certain provisions specifying the procedures for applying the provisions of the law organizing insurance bodies

Official title, in Arabic اعطاء مهلة استثنائية جديدة لتطبيق احكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 المتعلق بتطبيق بعض الاحكام الخاصة بتحديد اصول تطبيق احكام قانون تنظيم هيئات الضمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12029 of 8 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Mar 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12029
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1738-1739
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

(تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم

94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978

(تحديد اصول بعض احكام قانون تنظيم هيئات

الضمان),

بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000

المتعلق بالغاء المرسوم رقم 530 تاريخ

23/04/1999 وتعديل بعض احكام قانون تنظيم

هيئات الضمان, لا سيما المادة 9 الجديدة

منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2004

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 106/2003/2004 تاريخ

15/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .

المادة 2

مادة 2: تطبق على المستفيدين من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الأنظمة المتعلقة بحقوق وسطاء الضمان ويلتزمون بجميع الواجبات العائدة لمن توفر لديهم شرط الشهادة العلمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده

Related

More from the same year.

2004