المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .
مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 12029 of 8 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .
المادة 1 من مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207652/article/1/