المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12116 of 25 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 18 of 1 Apr 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207797/article/3/