المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12116 تاريخ 25/03/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207797/article/3/