المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد عماد توفيق عازار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الجديدة ـ قضاء عكار, محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12234 08/04/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد عماد توفيق عازار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12234 of 8 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 22 of 22 Apr 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد
توفيق عازار, المسجل برقم 15172 تاريخ
23/10/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة
بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على القرار رقم 76/د تاريخ 10/07/2001
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد
بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد عماد توفيق عازار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في الجديدة ـ قضاء عكار, محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود
Related