المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى
مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 14561 of 10 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 26 of 16 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى
المادة 3 من مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208465/article/3/