المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى
مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى
المادة 3 من مرسوم رقم 14561 تاريخ 10/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208465/article/3/