المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12403 07/05/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار اعمال ابراز معبد الهبارية في باب الزقاق من منطقة الهبارية العقارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12403 of 7 May 2004. Published in Official Gazette issue 27 of 13 May 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
823 تاريخ 15/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات غير الممسوحة من منطقة الهبارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة ملكيتها إلى: حسن محمد الاخرس, رضية محمد علي ابو علوان وسليمة محمد علي ابو علوان وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
Related