المادة 1
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12403 07/05/2004
مرسوم رقم 12403 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم
823 تاريخ 15/03/2004 ,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر أعمال ابراز معبد الهبارية من منطقة الهبارية العقارية ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية والمحافظة على رونقه الأثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات غير الممسوحة من منطقة الهبارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة ملكيتها إلى: حسن محمد الاخرس, رضية محمد علي ابو علوان وسليمة محمد علي ابو علوان وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي
نصوص ذات صلة