المادة 23
غرامات التأخير:
تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان No repeal recorded
Article 23 of Decree No. 14597 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
غرامات التأخير:
تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 23 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/23/