المادة 23
غرامات التأخير:
تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 23 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
غرامات التأخير:
تفرض على كل مشترك يتخلف عن الدفع ضمن المهلة المحددة في الاعلان غرامة تأخير قدرها اثنان بالمئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 23 من نظام استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/208549/article/23/