The whole text

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Decree No. 14601 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

تصحيح الفواتير:

يحق للمشترك الذي يشك باحتساب مقطوعيته ان يطلب من المؤسسة اعادة التدقيق بالفواتير او اجراء كشف على عداده على ان يسدد في هذه الحالة بدل الكشف.

في حال تبين وجود خطأ في احتساب الفواتير او عطل في العداد تعدل المقطوعية عن القسط الاخير ويحسم البدل المترتب عن الخطأ من الفاتورة او من الفواتير اللاحقة, ان الاعتراض لا يوقف الدفع. يتم اصلاح او استبدال العدادات التي يثبت بان عطلها نتج عن فعل المؤسسة على نفقة هذه الاخيرة.

المادة 29 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/29/