Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تصحيح الفواتير:

يحق للمشترك الذي يشك باحتساب مقطوعيته ان يطلب من المؤسسة اعادة التدقيق بالفواتير او اجراء كشف على عداده على ان يسدد في هذه الحالة بدل الكشف.

في حال تبين وجود خطأ في احتساب الفواتير او عطل في العداد تعدل المقطوعية عن القسط الاخير ويحسم البدل المترتب عن الخطأ من الفاتورة او من الفواتير اللاحقة, ان الاعتراض لا يوقف الدفع. يتم اصلاح او استبدال العدادات التي يثبت بان عطلها نتج عن فعل المؤسسة على نفقة هذه الاخيرة.

المادة 29 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/29/