المادة 53
لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2- انطباق حسابات النفقة.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 No repeal recorded
Article 53 of Decree No. 14637 of 16 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2- انطباق حسابات النفقة.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
المادة 53 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/53/