المادة 53
لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2- انطباق حسابات النفقة.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.
2- انطباق حسابات النفقة.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
المادة 53 من مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208558/article/53/