المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11682 of 29 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/208685/article/3/