المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 11682 تاريخ 29/12/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/208685/article/3/