المادة 114
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 114 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 114 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/114/