المادة 114
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 114 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدون رئيس دائرة الشؤون المالية في الهيئة أو من يفوضه بذلك تحت إشرافه عمليات القبض والدفع في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة 114 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/114/