المادة 131
إن الحد الأعلى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحفظه في صندوق الهيئة يحدد بقرار صادر عن الرئيس.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 131 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
إن الحد الأعلى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحفظه في صندوق الهيئة يحدد بقرار صادر عن الرئيس.
المادة 131 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/131/