المادة 131
إن الحد الأعلى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحفظه في صندوق الهيئة يحدد بقرار صادر عن الرئيس.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 131 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن الحد الأعلى للرصيد الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحفظه في صندوق الهيئة يحدد بقرار صادر عن الرئيس.
المادة 131 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/131/