المادة 30
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
المادة 30 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/30/