المادة 30
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز المئتي مرة الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت.
أما النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ فيعقدها الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك بعد إقرارها وتصديقها من سلطة الوصاية وفقا للأصول.
المادة 30 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/30/