المادة 45
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 45 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 45 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/45/