المادة 45
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى صرف النفقة مستخدم من الفئة (C) على الأقل أو رئيس دائرة الشؤون المالية, ويدعى الأمر بالصرف, وذلك بعد أن يتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.
المادة 45 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/45/