The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

لا يجوز إصدار حوالة الصرف إلا بعد التثبت من الأمور التالية:

1 ـ اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات.

2 ـ انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3 ـ صحة حسابات النفقة.

4 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية.

المادة 48 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/48/