The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 49

Article 49 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 49

تنظم حوالة الصرف باسم الدائن, ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه. وباسم الورثة في حال وفاته.

وتنظم باسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحبة الدين, أما إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة أو بلدية فتنظم الحوالة باسم المحتسب الرئيسي المختص في المؤسسة أو البلدية المذكورة.

المادة 49 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/49/