The whole text

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

يدرس المحتسب المعاملة وله الحق برفض تنظيم وتوقيع الشك أو حوالة الصرف مع بيان أسباب الرفض وهي:

1 ـ إذا كانت حوالة الصرف غير مقترنة بتوقيع الأمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير كاملة أو غير قانونية أو غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.

يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشك أو الحوالة المصرفية تحت تصرف المرجع المختص في الهيئة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه.

المادة 54 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/54/