المادة 53
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 53 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك أو حوالة مصرفية ينظمه المحتسب باسم صاحب الدين ويوقعه بالاتحاد مع رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الرئيس بذلك.
المادة 53 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/53/