المادة 62
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 62 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
المادة 62 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/62/