المادة 62
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة السلفة إلى القيم بموجب شك يوقعه الرئيس, أو من يفوضه بذلك بالاتحاد مع المحتسب, بناء على قرار إعطاء السلفة.
المادة 62 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/62/