المادة 66
إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في أحد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي بإعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 66 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في أحد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي بإعطاء السلفة.
المادة 66 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/66/