المادة 66
إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في أحد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي بإعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي أعطى السلفة, يجب أن تودع باسم القيم في أحد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على أن يحدد اسم المصرف في القرار القاضي بإعطاء السلفة.
المادة 66 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/66/