المادة 99
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 No repeal recorded
Article 99 of Decree No. 12635 of 16 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. No repeal recorded in our sources.
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
المادة 99 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/99/