المادة 99
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 99 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/06/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
المادة 99 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208894/article/99/