All legislation

مرسوم Decree No. 12771 30/06/2004

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the statute of Cables of Lebanon s.a.l. and the retention of its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة كابلات لبنان ش.م.ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12771 of 30 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Jul 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12771
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6785-6786
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12771 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في

لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 40/2004/أ

تاريخ 28/04/2004 بتعديل نظام الشركة والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 08/04/2004,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات رقم 436 ـ 752 ـ 749 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتها الإجمالية 49691م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (صناعة جميع الاوائل والمعدات والاسلاك والكابلات الكهربائية والهاتفية وجميع ما يتعلق بها ودراسة المشاريع الكهربائية والهاتفية وتنفيذها). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004