All legislation

مرسوم Decree No. 13074 05/08/2004

Unofficial English title

Amending Decree No. 7285 dated 25/01/2002 on specifying the details of application of the provisions of Law No. 379 dated 14/12/2001 (Value Added Tax) concerning the concept of education operations

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/01/2002 المتعلقة بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم عمليات التعليم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13074 of 5 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Aug 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13074
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7952-7953
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13074 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

ولا سيما المادة 16 و59 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004) ولا سيما المادة الخامسة والعشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 25 كانون

الثاني 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق

احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بمفهوم

عمليات التعليم,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

231/2003-2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات المعفاة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تقدم طلب استرداد كامل الضريبة التي تحملتها هذه المؤسسات على مشترياتها من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004