All legislation

مرسوم Decree No. 13075 05/08/2004

Unofficial English title

Amendment of Decree 7549 dated 07/03/2002 on determining the details of applying the provisions of Law 379 dated 14/12/2001 (value added tax) concerning the obligations of the taxable person regarding registration and deregistration

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13075 of 5 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Aug 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13075
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7953-7955
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2140 تاريخ 22/12/2025 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2140 تاريخ 22/12/2025 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13075 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004) ولا سيما المادة العشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 7549 تاريخ 07/03/2002

وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام

القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة

على القيمة المضافة) المتعلقة بموجبات الخاضع

للضريبة من ناحية التسجيل والغاء التسجيل,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 227/2003-2004 تاريخ 07/06/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادتين 2 مكرر و3 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته, ويستعاض عنها بالنصوص التالية: "مادة 2 مكرر: 1 ـ على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 أو أي فصل من الفصول الأول والثاني والثالث من العام 2004, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. 2 ـ بالنسبة للأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع في نهاية الفصل الرابع من العام 2003 ويتجاوز رقم أعمالهم العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاث المتتالية السابقة مبلغ 225 مليون ليرة لبنانية, ولم يعمدوا إلى التسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهلة القانونية, فتسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون. 3 ـ يحق للأشخاص الذين سبق وتسجلوا في الضريبة على القيمة المضافة على أساس أن رقم أعمالهم بتاريخ 1/1/ 2004 أو بتاريخ 31/3/2004 يتراوح بين 150 مليون و 225 مليون ليرة لبنانية, أن يطلبوا إلغاء تسجيلهم وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية. مادة 3: على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة في نهاية الفصل الرابع من العام 2004 أو أي فصل من الفصول اللاحقة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لهذا الفصل وللفصول الثلاثة المتتالية السابقة له مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية, أن يتقدم من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله في مهلة شهرين ابتداء من نهاية الفصل المعني. مادة 3 مكرر: يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى من الضريبة مع حق الحسم بتاريخ أو بعد نفاذ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), أن يتقدم في أي وقت من الإدارة الضريبية بطلب تسجيله اختياريا, وذلك مهما كان رقم أعماله."

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند أ من المادة 8 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ ـ على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع للضريبة. تنتفي شروط الخضوع للضريبة في الحالات الآتية: ـ في حال توقفه عن القيام بعمليات خاضعة للضريبة, وزاول نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم. ـ في حال تبين عند نهاية أي فصل من فصول السنة الميلادية أن رقم أعماله العائد لهذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة لم يتجاوز المبلغ المحدد في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, للخضوع الالزامي للضريبة. ـ في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة."

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/ 2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد للخضوع الالزامي للضريبة كما هو مبين في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله."

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004