المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين في المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 13420 of 25 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Oct 2004. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين في المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210096/article/12/