المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين في المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين في المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/210096/article/12/